@
أجاب رضي الله عنه يجوز إلا أن يلزم من عزله نفسه ضياع ما أوصى إليه فيه فلا يجوز حينئذ هذا الاستفتاء
استدراك حسن لا بد منه فإن الالتقاط والاستيداع يجبان في مثل هذه الحالة ولا فرق والله أعلم
340 مسألة رجل كان له على رجل دين فقال لصاحب الدين متى أنا مت فأنت في حل وقد مات صاحب الدين وعليه دين لناس آخرين أكثر مما خلف فهل تبرأ ذمة المديون الذي في الحياة
أجاب رضي الله عنه لا تبرأ ذمتة بمجرد ذلك ويتوقف ذلك على رضى أصحاب الديون وإذا فصل دينه عن الديون التي على صاحب الدين اعتبر ذلك من الثلث والله أعلم
341 مسألة رجل أوصى أن يوقف من ماله كيت وكيت أو كذا وكذا على القراء بموضع كذا ولم يذكر جهة أخرى بعد ذلك يتم بها الاتصال فهل تصح هذه الوصية بشرطها ويوقف ذلك على الجهة المعينة ويجعل لها مال متصل
أجاب رضي الله عنه نعم تصح ويفعل ذلك كذلك فإن الوقف المنقطع الانتهاء إن فسد ما صححه صاحب الوسيط فهذا الإيصاء مطلق ومن شأن ما يؤذن فيه أن يوصى به على الاطلاق إن يحمل على الصحيح منه دون الفاسد على ما تقرر وعرف فينزل هذا منزلة ما لو قال له قف على هذه الجهة وقفا صحيحا ولو قال كذلك لتغير القول بصحته وإيجاب إنشاء الوقف على هذه الجهة وعلى جهة أو على جهات بعينها مالا متصلا ولم يبال بعدم تنصيصه على جهة فإنه لو أوصى إليه وقال له قف