تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل عَن نَافِع

٣٤٥١ - حَدِيث: أَن رَسُول الله نهى عَن بيع الْغرَر.

تفرد بِهِ مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن أَبِيه وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أبي مذعور، وَأَبُو مُوسَى الزَّمن، عَن مُعْتَمر.

وَرَوَاهُ عَليّ بن الْحُسَيْن الدرهمي عَن مُعْتَمر ...

قَوْله: (وَفِي إِسْنَاده رجلا) غير مُسَمّى.

فَقَالَ: عَن مُعْتَمر، عَن أَبِيه، عَن رجل عَن نَافِع.

وَيُقَال إِن الرجل الَّذِي لم يسمه التَّيْمِيّ هُوَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.

آخر تَرْجَمَة نَافِع عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

وبرة بن عبد الرَّحْمَن عَن ابْن عمر

٣٤٥٢ - حَدِيث: كُنَّا عِنْد ابْن عمر حِين سَأَلَهُ رجل من أهل الْكُوفَة عَن عُثْمَان الحَدِيث.

أطراف الغرائب والأفراد · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أطراف الغرائب والأفرادج ٣ · ص ٥٢٨