تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفرد بِهِ عبيد بن الْقَاسِم عَن الْأَعْمَش عَنهُ.

أَبُو حَيّ الْمُؤَذّن عَن ثَوْبَان

١٥٣٦ - حَدِيث: لَا يحل لامرئ مُسلم أَن ينظر فِي قَعْر بَيت امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِذن. . الحَدِيث.

تفرد بِهِ مُوسَى بن أَيُّوب عَن بَقِيَّة عَن شُعْبَة عَن بَقِيَّة عَن حبيب بن صَالح عَن يزِيد بن شُرَيْح عَن أبي حَيّ وَله قصَّة مَعَ بَقِيَّة.

أَبُو أَسمَاء عَن ثَوْبَان

١٥٣٧ - حَدِيث: لَيْسَ دِينَار يُنْفِقهُ الرجل. . الحَدِيث.

أطراف الغرائب والأفراد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أطراف الغرائب والأفرادج ٢ · ص ٣٣٧