تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-؛ فلفظه قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت اليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

أخرجه الِإمام أحمد في المسند (4/ 244 - 245 و 246) واللفظ له.

وسعيد بن منصور في سننه (1/ 129 - 130 رقم516و517و518) بلفظه، ونحوه وفي بعضه قصة.

وعبد الرزاق في المصنف (6/ 156 - 157رقم10335) بنحوه، وفيه قصة.

والترمذي في سننه (4/ 206رقم1093) في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وقال: "هذا حديث حسن".

والنسائي في سننه (6/ 69 - 70) بنحوه، في كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج.

وابن ماجه (1/ 599 - 600رقم1865و1866) بنحوه، وفي الرواية الأخرى قصة، في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها.

وأما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، فلفظه قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً".

أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1040رقم 74 و 75) واللفظ له.

وسعيد بن منصور (1/ 131 - 132 رقم 523).

والنسائي في الموضع السابق.

وبالجملة فالمرفوع من حديث محمد بن سلمة صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق، وبقية الحديث حسن لغيره -كما تقدم -والله أعلم. =

مختصر تلخيص الذهبي · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر تلخيص الذهبيج ٥ · ص ٢١٥٥