تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

386 - حديث ابن عمر ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1)﴾ [الطلاق: 1] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.

قال: صحيح. قلت: فيه كامل قال أبو داود: رميت بكتبه.

وقال أحمد: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة.

386 - المستدرك (2/ 491): أخبرني الأستاذ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا كامل بن طلحة، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1)﴾ [الطلاق: 1] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.

تخريجه:

الآية (1) من سورة الطلاق.

1 - رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم. كتاب العدد، باب: مقام المطلقة في بيتها (7/ 431).

2 - وأورده السيوطي في الدر المنثور ونسبه لعبد بن حميد، وابن المنذر، والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر (6/ 231).

دراسة الِإسناد.

هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه كامل بن طلحة الجُحدري أبو يحيى الأنصاري.

قال أحمد: كان مقارب الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد يثني عليه. وقال أحمد أيضاً: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة. وقال أبو داود: رميت بكتبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (8/ 408، 409).

وقال ابن حجر في التقريب: لا بأس به (2/ 131).

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن كاملًا لا بأس به كما لخص حاله ابن حجر بذلك فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً.

مختصر تلخيص الذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر تلخيص الذهبيج ٢ · ص ٩٥٤