تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسلم في أفراده من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' بين العبد | وبين الكفر ترك صلاة ' .

والرواية الثانية : يقتل حدا لا أنه يكفر . وهو قول مالك والشافعي . وقال | أبو حنيفة : يحبس ولا يستتاب ولا يقتل .

واعلم أن الشرع عظم أمر الصلاة وضرب الأمثال بفضلها .

أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي ، | قالا أخبرنا أبو محمد الجراحي ، أنبأنا أبو العباس المحبوبي ، أنبأنا الترمذي ، حدثنا | قتيبة ، حدثنا الليث عن أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه | كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا : لا . قال فذلك مثل الصلوات الخمس | يمحو الله بهن الخطايا ' .

أخرجاه في الصحيحين .

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم | أنه قال : ' الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن | إذا اجتنبت الكبائر ' .

وفي أفراده من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها | إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله ' .

( أخبرنا ) سعيد بن أحمد بسنده إلى مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال | قال رسول الله : ' استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن فضل | أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن . |

التبصرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبصرةج ٢ · ص ٢٣٢