في النافلة إذا طول ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير فإن عسر لحرة أو برد ونحوه فيما لا ترقه كالخمرة والحصير وما تنبته الأرض بخلاف ثياب الصوف والكتان والقطن والأولى وضع يديه على ما يضع جبهته | الرفع منه والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع ولا بأس بالدعاء في السجود والرفع منه بخلاف الركوع ولكن يسبح وأنكر التحديد في الجميع بشيء مخصوص ولا يقرأ في شيء منها ثم يقوم بغير جلوس ويعتمد على يديه للقيام أو يترك والثانية مثلها والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس فإنه بعد أن يستقل قائما للعمل إذا لم ينتقل عن ركن جلوس التسليم ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها على الأرض وكفاه مفروجتان على فخذيه ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها عند التوحيد وقيل
جامع الأمهات · الصفحة ٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي