تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الأذان )

| سنة وقيل فرض في الموطأ وإنما يجب الأذان في مساجد الجماعات وقيل فرض كفاية على كل بلد يقاتلون عليه ولم يختلف في شرعيته في المفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء إليها وأما إذا لم يقصد فوقع لا يؤذنون ووقع إن أذنوا فحسن فقيل اختلاف وقيل لا واستحبه المتأخرون للمسافر وإن انفرد لحديث أبي سعيد وحديث ابن المسيب ولا أذان لغير مفروضة ولا لفائتة وفي الأذان في الجمع مشهورها يؤذن لكل صلاة منهما | والإقامة سنة في كل فرض عموما أداء أو قضاء وفي المرأة حسن على

جامع الأمهات · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٨٦