| ولو سافر لثلاث قبل الغروب فسفريتان ولما دونها فالعصر سفرية ولو قدم لخمس فحضريتان ولما دونها فالعصر حضرية ولو سافر لأربع قبل الفجر فالعشاء سفرية ولما دونها فالرواية أيضا سفرية وفي الجلاب رواية حضرية ولو قدم لأربع فالعشاء حضرية ولما دونها كذلك وخرجها فيه سفرية وفي اعتبار مقدار التطهير ثالثها لابن القاسم إلا الكافر لانتفاء عذره ورابعها لابن حبيب والمغمى عليه ولم يختلف في الصبي ولو تطهرت فأحدثت أو تبين أن الماء غير طاهر ونحوه فالقضاء على الأصح لتحقق الوجوب قال ابن القاسم ولا يعتبر مقدار منسية تذكر كحائض طهرت لأربع فأولى فذكرت فإنها تصلي المنسية ثم تقضي ما أدركت وقته ثم رجع فقال لا تقضي والأول أصح وقال أيضا إذا حاضت لأربع فأدنى بعد أن صلت العصر ناسية للظهر تقضي الظهر لأنها تخلدت في الذمة لخروج وقتها ثم رجع فقال لا تقضي لأنه وقت استحقته وغير هذا أخطاء والأول أصح وعليهما لو قدم لأربع أو سافر لاثنتين وقد صلى العصر ناسيا للظهر فلو لم يصل العصر صلى الظهر قضاء فيهما اتفاقا فلو قدرت خمسا فأكثر فصلت الظهر فغربت قضت العصر لتحقق وجوبها | وأوقات المنع بعد طلوع الفجر في غير الصبح بركعتين حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى ينصرف المصلي ولا تكره وقت الاستواء على المشهور وتستثنى الفوائت عموما وقيام الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصا وفي الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل
جامع الأمهات · الصفحة ٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي