تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشتركا وقال أشهب الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخره ثلث الليل وقال ابن حبيب النصف والفجر بالفجر المستطير لا المستطيل وهي الوسطى وآخره إلى طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وتفسير ابن أبي زيد الإسفار يرجع بهما إلى وفاق | الثاني ما كان أولى وهو للمنفرد أول الوقت وقيل كالجماعة والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة والعصر تقديمهما أفضل وقال أشهب إلى ذراع بعده لا سيما في شدة الحر والمغرب والصبح تقديمهما أفضل والعشاء ثالثها تأخيرها إن تأخروا ورابعها | في الشتاء وفي رمضان | الثالث الضروري وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديا وقيل من غير كراهية ليتحقق المكروه وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته إلى

جامع الأمهات · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٨١