| ( الغسل )
| موجباته أربعة الجنابة وهي خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل والمرأة أو مغيب الحشفة أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت والمرأة في البهيمة مثله ولو وطىء الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل عليها على المشهورة وتؤمر الصغيرة على الأصح ولو أصاب دون فرجها فأنزل فالتذت ولم تنزل فتأويل ابن القاسم لا غسل عليها بخلاف غيره فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو لدغته غقرب أو ضرب فأمنى فقولان وعلى النفي ففي الوضوء قولان ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد وعلى وجوبه لو كان صلى ففي الإعادة قولان وعلى النفي ففي الوضوء قولان فلو انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم مذي ولم يحتلم فقال مالك لا أدري ما هذا ابن سابق كمن شك في الحدث ولو رأى في ثوبه احتلاما اغتسل