| وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس ثالثها إن ألطفت انتقض وقال قلت له ما ألطفت قال بين الشفرين فقيل على ظاهرها وقيل باتفاقها ولا أثر لمس الدبر وخرجه حمديس على فرج المرأة ورده عبد الحق باللذة ومس الخنثى فرجه مخرج على من شك في الحدث ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ففيها فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا يعيد وقيل وجوبا وقيل استحبابا وقال اللخمي خمسة ثالثها يستحب ورابعها يجب ما لم يكن في صلاة وخامسها تجب ما لم يكن الشك في سبب ناجز كمن شك في ريح ولم يدرك صوتا ولا ريحا ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق | وأما المستنكح فالمعتبر أول خاطريه اتفاقا وفي وجوب المرتد إذا تاب قبل نقض وضوئه قولان ولا يجب بقيء ولا بحجامة ولا لحم إبل
جامع الأمهات · الصفحة ٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي