تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو لا قولان لعبد الوهاب وابن مزين ولا يستحقه قبل الحمد وسماعها منه ويرفع صوته بها ليسمع فيشمت ومن عطس في الصلاة منع منها إلا في نفسه وقيل مطلقا ومن توالى عطاسه فلا يشمت بعد الثالثة | والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بثلاثة شروط | أولها كونه عالما بالمنهي عنه والمأمور | والثاني أنه لا يؤدي إلى منكر أكبر منه | الثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره بالمنكر مزيل وأمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع وفقد الأولين يمنع الجواز والثالث يسقط الوجوب | وأقوى مراتبه التغيير باليد فإن عجز فبالسان إن استطاع برفق ولين ووعظ إن احتاج إليه فإن عجز عنهما فبقلبه هي أضعفها وليس وراءها من الأيمان حبة خردلة | والتمريض فرض كفاية يقوم به القريب والصاحب ثم الجار ثم سائر الناس ومن المعالجة الجائزة حمية المريض ولا خلاف في التداوي بما عدا الكي والحجامة وقطع العرق وأخذ الدواء مباح غير محظور وقد احتجم عليه السلام وشاور الأطباء والتداوي بسائر النجاسات جائز وفي التداوي بالخمر من غير شرب قولان الباجي تغسل القرحة بالبول والخمر إذا غسل بعد ذلك بالماء وفي رواية ابن القاسم يكره التعالج بالخمر وإن غسلها بالماء وكره مالك الخمر في الدواء وغيره وقال البول عندي أخف وقال إنما يدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في الدين وأباح شرب بول الأنعام دواء وقال ولا خير في بول اتن والأكثر من السلف على إجازة التداوي بالكي لكيه عليه السلام سعد بن زرارة ومن حقوق المريض زيارته وتجوز الرقية بالقرآن وبأسماء الله تعالى وبما رقى به عليه السلام وبما جانسه ويؤمر العائن بالوضوء فيغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يستبد بهما في إناء ثم يصب على المعين

جامع الأمهات · الصفحة ٥٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٦٨