تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السهام على صنف فوفق بينهما ثم اضرب وفق الصنف في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فإن لم يتوافقا فاضرب عددهم فإن انكسرت على صنفين فوفق بين كل صنف وسهامه فقد يتوافقان وقد يتباينان وقد يتوافق أحدهما أو يباين الآخر | ثم كل قسم من الأقسام الثلاثة يدخل صنفيه التماثل والتداخل والتوافق والتباين | فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا | والتوافق أن يفني أحدهما الآخر غير الأول فيوافقه بنسبة المفرد إلى العدد المفنى وتكون الموافقة بجزء من أحد عشر وغيره حسب ما يقع به الإفناء فإن تماثلا ضربت أحدهما في المسألة كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب وإن تداخلا ضربت الأكثر في المسألة كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب وإن توافق ضربت وفق أحدهما في كامل الأخرى في المسألة كأم وثمانية لأم وثمانية عشر أخا لأب وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر ثم في المسألة كأم وأربعة لأم وستة أخوات وبقيت الاثنتا عشرة صورة أوضح وإن انكسرت على ثلاثة أصناف فاعمل فيها كالصنفين فإن حصل تماثل أو تداخل رجعت إلى صنف أو صنفين وإلا فالكوفيون يقفون عددا ثم يضربون وفق أحد الباقين في كامل الآخر ثم يوفقون بني ما حصل وبين الموقوف ثم يضربون الوفق في الكامل ما لم يكن تداخل فيسقط ثم في أصل المسألة والبصريون يوقفون عددا ويوفقون بينه وبين كل من العددين فإن كان تداخل سقط ثم يوفقون بين وفقه ثم يضربون الوفق في الوفق ثم في كامل الموقوف ثم في

جامع الأمهات · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٥٣