تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعصبة والأقرب يحجب الأبعد فإن استووا فالشقيق يحجب غير الشقيق | والباقي كما في الولاء والعم يحجبه ابن الأخ ومن حجبه وابن العم يحجبه العم الأدنى ومن حجبه وعم الأب يحجبه ابن العم مطلقا ومن حجبه وللزوج النصف ما لم يكن ولد وإن سفل فالربع | والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب وإلا فما بقي | وللبنت النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان ما لم يكن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت الابن النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان ما لم تكن واحدة فوقها أو فوقهما أو فوقهن فالسدس ويحجبها الابن فوقها والبنتان فوقها | فإن كان ابن في درجتها مطلقا أو أسفل منها محجوبة لولا هو بالبنتين فوقها وللذكر مثل حظ الأنثيين معه وفوقه | وللأم الثلث ما لم يكن ولد وإن سفل أو إخوان أو أختان مطلقا فالسدس ولها في مسألتين ثلث ما بقي بعد زوج وأبوان وزوجة وأبوان | وللجدة فصاعدا السدس وتحجبها الأم مطلقا ويحجب الأب الجدة من جهته وتحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب والقربى من كل جهة تحجب بعداها | والأخت الشقيقة فما فوقها كالبنت فما فوقها ما لم تكن بنت فما فوقه وإن سفلت فعصبة فإن كان ذكر مثلها فللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبها من حجب الشقيق والأخت للأب كالشقيقة فيما ذكر ما لم تكن شقيقة غير عصبة فلها ولما زاد عليها السدس تكملة الثلثين ويحجبها أيضا الشقيق ومن حجبه والشقيقة العصبة والشقيقتان مطلقا وللزوجة الربع ما لم يكن ولد وإن سفل فالثمن

جامع الأمهات · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٥١