تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( نواقض الوضوء )

( أحداث وأسباب ) | الأحداث المعتاد من السبيلين جنسا ووقتا وهو البول والمذي والودي والغائط والريح بخلاف دود أو حصا أو دم أو بواسير وقال ابن عبد الحكم وغير الجنس وقال المازري وإن تكرر وشق وعلى المشهور إن لازم أكثر الزمان استحب وإن تساويا فقولان وإلا وجب على المشهور أما إن لم يفارق فلا فائدة فيه وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء وفي قابل التداوي والتسري قولان | والاستحاضة كالسلس يستحب منه الوضوء وحيث سقط الوضوء ففي إقامته للصحيح قولان وكذلك ذو القروح ولو صار يتقيأ عادة بصفة المعتاد فللمتأخرين قولان

جامع الأمهات · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٥