تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الوصايا )

| أركان الموصي حر مسلم مميز مالك فيصح من السفيه والصبي المذر لماله والصبي المميز إذا عقل القربة ولم يخلط فيها ومن الكافر إلا بمثل خمر لمسلم وتبطل وصية المرتد وإن تقدمت | ويصح رجوعه بما يدل عليه من قول أو فعل أوصى في صحته أو في مرض | والفعل كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد بخلاف الرهن وتزويج الرقيق وتعليمه والوطء مع العزل وبخلاف ما لو أوصى بثلث ماله ثم باعه جميعه فلو باعه ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان | ولو درس القمح وكاله وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز الصوف وجذاذ الثمرة | ولو جصص الدار وصبغ الثوب ولت السويق للموصي له بزيادته وقال أصبغ الورثة شركاء بما زاد ولو أوصى بشيء في مرضه أو عند سفره وقال إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا وأشهد فبرىء أو قدم بطلت وكذلك لو كانت بكتاب ولم

جامع الأمهات · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٤١