تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحصته وكذلك إذا قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فلو عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا ولا رجوع على الآخر ولو كان قبض تسعة عشر فلو مات المكاتب وله مال أخذ الآذن ما بقي له بغير حطيطة فلو لم يكن له مال لم يرجع بشيء ولو أعتق أحدهما نصيبه حمل على أنه وضع المال عنه إلا أن يفهم قصد العتق ولو قال لعبده إن كلمت فلانا فنصفك حر فكاتبه ثم كلم فلانا وضع النصف فلو عجز رق كله وإذا كوتب جماعة لواحد وزعت على قدرتهم على الأداء وكانوا كفلاء وإن لم يشترط بخلاف حمالة الدين ولا يعتق أحد غلا بالجميع ويؤخذ المليء بالجميع ولا يوضع شيء لموت واحد منهم ويرجع من أدى منهم على غيره على حكم ذلك التوزيع ما لم يكن ممن يعتق عليه | وإن أعتق السيد من له قدرة على الكسب لم يتم إلا بإجازة الباقي وقوتهم على السعي فتوضع حينئذ حصته عن الباقي وأما عبد لك وعبد لغيرك فلا يجمعان ولا يباع مكاتب ولا ينزع ماله | نعم تباع الكتابة لا نجم منها وفي بيع جزء منها قولان وإن وفى فالولاء للأول | وإن عجز استرقه مشتريها | ويشترط في بيعها ما يشترط في بيع الدين بخلاف بيع السيد لها من العبد وتصرفات المكاتب كالحر إلا في التبرع والمحاباة فيرد عتقه ولا يعتق قريبه ويكاتب بالنظر ويتسرى من غير إذنه ويتزوج بإذنه ولا يكفر إلا بالصيام ولا يسافر سفرا بعيدا بغي رإذن سيده وإذا اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز عتق وولد المكاتبة بعد الكتابة وولد المكاتب من أمته بعد الكتابة في حكمهما بخلاف ما قبلها إلا أن يشترطهم ولو وطىء السيد مكاتبته أدب ولا مهر فإن نقصها فعليه الأرش إن أكرهها فلو حملت خيرت في بقاء

جامع الأمهات · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٣٧