| ( العتق )
| أركانه أربعة | المعتق كل مكلف ولا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فلو أعتق ثم قام الغريم رد عتقه أو بعضه والوصية بالعتق وغيرها عدة ويرجع أنا شاء ويجب بالنذر ولا يقضى إلا بالبينة والحنث | المعتق كل رقيق لم يتعلق بعينه حق لازم | الصيغة الصريح كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة والكناية وهبت لك نفسك واذهب واعزب وشبهه | وشرط الكناية النية وألحق ابن القاسم بالنية نحو اسقني الماء | ولو قال في المساومة عبدي حر لم يلزمه شيء | ولو قال البائع إن بعته فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فهو حر فباعه له عتق على البائع ويرد ثمنه | وإذا قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من يملكه والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيد