تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الاستنجاء )

| آدابه | الإبعاد والتستر واتقاء الحجرة والملاعن كالطرق والظلال والشاطىء والماء الراكد وإعداد المزيل والذكر قبل موضعه فيه إن كان غير معد له وفي جوازه في المعد قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر والجلوس وإدامة الستر إليه بالقيام إن كان المكان رخوا ولا يتكلم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض ملجأ إليه بساتر أو غيره فإن كان ساتر فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة وفي الوطىء قولان بناء على أنه للعورة أو للخارج ويستنجى مما عدا الريح ويكفي الماء باتفاق والأحجار وجواهر الأرض وقال ابن حبيب إن عدم الماء والجمع بينهما أولى فإن انتشر فالماء باتفاق فإن كان قريبا جدا فقولان | والمني بالماء والمذي مثله على المشهور وفي مغسوله قولان تحتملهما جميع الذكر للمغاربة ففي النية قولان وموضع الأذى لغيرهم فلا نية

جامع الأمهات · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٢