تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إقراره شاهد واحد فالقسمة أيضا من غير تفصيل كالمقتول | وفيها لا قسامة في الجراح ولكن من أقام عدلا على جرح عمد أو خطأ حلف يمينا واحدة واتقص أو أخذ العقل | وقال مالك حين استشكل العمد إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا فإن نكل قيل للخارج احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ولو أقام النصراني عدلا على أن وليه قتله مسلم أو نصاني حلف يمينا واحدة واستحق الدية وكذلك العبد والجنين الرقيق | والجنين كالجرح لا كالنفس وكذلك لو ألقت جنينا ميتا قالت دمي وجنني عند فلان وماتت كنت القسامة في الأم ولا شيء في الجنين ولو ثبت الأمر بعدل واحد فالقسامة في الأم ويمين واحدة في الجنين

جامع الأمهات · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥١١