تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو نحوها في أمكنة مختلفة وقد تقدم عين الأعور | وإذا ادعى المضروب ذهاب جميع سمعه وبصره صدق مع يمينه ويختبر إن قدر على ذلك بما وصفنا والظالم أحق أن يحمل عليه | الشم ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن | والنطق فيه الدية وإن بقي فيه الذوق وما نقص بحسابه وقال أصبغ تجزأ الدية على ثمانية وعشرين جزءا عدد الحروف | وفي الصوت الدية وفي الذوق الدية ويجرب بالمر المنف وفي قوة الجماع الدية ويحلف فإن رجعت ردها قرب أو بعد وفي الإفضاء قولان حكومة ودية وهو رفع الحاجز بين مخرج البول ومسلك الذكر ولا يندرج تحت المهر بخلاف البكارة ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة والزج وغيره فيهما سواء إلا في الحد وحمل العاقلة في الإفضاء إن بلغت الثلث بخلاف الأجنبي يغتصبها وفي منفعة القيام والجلوس الدية وروى ابن القاسم وأشهب وفي قيامه فقط ثم ما نقص بالاجتهاد ولو ضرب صلبه فبطل ذلك وجماعه فديتان وما سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم تنبت وأما جراح العبد فمعتبرة بعد البرء بقيمته وفي الشجاج الأربع من قيمته فبنسبتها من الدية ففي موضحته نصف عشر قيمته وعلى ذلك فلو جبه فلم ينقصه فلا غرم ويعاقب في العمد والمرأة مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا بلغته ردت إلى قياس دستها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرون والموضحة والمنقلة كالرجل والمأمومة والجائفة نصفها وهو إجماع المدينة | وروى مالك عن ربيعة سألت ابن المسيب رضي الله عنهم كم في ثلاثة أصابع من المرأة فقال ثلاثون فقلت كم في أربع فقال عشرون فقلت

جامع الأمهات · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٠٤