والأجفان والشفتين وفي اللسان [ الناطق ] روايتان وفيها إن كان متلفا لم يقد منه وفيها وفي الأنثيين أخاف أن يكون متلفا ولا أدري ما قول مالك فيه وفي كل بيضة نصف الدية بغير تفصيل والشفتان كذلك | وقال ابن المسيب في السفلى ثلثا الدية وإذا قطع من لحمه بضعة ففيها القصاص | وفي ضربة السوط القود على المشهور ولا قصاص في اللطمة | وأما المعاني فكالسمع والبصر فإن كان ذهابه بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له فيها | فإن ذهب منه استوفي وإلا فعليه دية ما لم يذهب | وقال ابن القاسم في ماله وقال أشهب على عاقلته وكذلك السراية إلى يد أو رجل أو غيرهما | ولا قصاص في أشفار العينين والحاجبين واللحية وهو كالخطأ إلا الأدب وفيها إذا ذهب البصر بضربة والعين قائمة إن كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة أقيد وإلا فالعقل في ماله ولو شلت يده بضربة ضرب مثلها فإن شلت وإلا فالعقل في ماله وتشترط المماثلة في المحل والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى واليسرى ولا العكس واليد والرجل والعين سواء ولا السبابة بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا بالسفلى وتتعين عند عدمه الدية فإن قطعت بغير جناية بسماوي أة سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وكذلك لو قطع جماعة فليس لهم إلا قطعة أو لأحدهم كما لو قتل جماعة فليس له إلا قتله ونحو ذلك | وفي اعتبار القدر بالمساحة أو بالنسبة إلى قدر الرأسيتن قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما لو كانت الشجة نصف رأس المشجوج وهي قدر رأس الشاج | ولا يكمل بغير الرأس اتفاقا | ولو زاد الطبيب المقتص على ما استحق فكالخطأ | ولا تقطع الصحيحة بالشلاء العديمة
جامع الأمهات · الصفحة ٤٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي