تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقل بلا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضا على المشهور ولو كان سلم له | الثالث القاتل وشرطه أن يكون بالغا عاقلا غير حربي ولا مميز عن المقتول بإسلام مطلقا أو حرية مع تساويهما فلا قصاص على صبي ولا مجنون بخلاف السكران وعمدهما كالخطأ وكذلك تجب الدية على العاقلة مطلقا إن بلغت الثلث وإلا ففي ماله أو في ذمته كخطئه أو خطأ غيره وأما المجنون في حال إفاقته فكالصحيح ولا يقتل مسلما بكافر قصاصا إلا أن يقتله غيلة ويقتل الكافر بالمسلم والكافر من نصراني أو يهودي أو مجوسي ذمي أو ذي أمان ومن لا يقتص لهم من المسلم لنقصان الكفر متكافئون ولا يقتل حر برقيق ولو قل جزء رقه ولا من فيه عقد حرية من مكاتب أو مدبر وأم ولد ومعتق إلى أجل ويقتلون بالحر | وإذا قتل العبد حرا عمدا خير وليه في قتله فإن استحياه خير سيده في فدائه بالدية أو إسلامه [ وفي الخطأ يخير سيده في الدية أو إسلامه ] وكذلك لو ثبت الأمران عليه بالقسامة ومن لا يقتص لهم من الحر لنقصان الرق متكافئون ولا يقتل عبد مسلم بحر ذمي وسيده مخير في افتكاكه بالدية أو

جامع الأمهات · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٩١