تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دعوى ابن دارا وزوجة أنها أخذتها صداقا أو بيعا وكأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات فالقول قول النصراني وتقدم بينة المسلم ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ثم مات فيهم متعارضتان | ولو كان الميت مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض فلو كانوا جماعة واختلفت دعاويهم قسم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإن كان مع الولدين طفل فقال سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورد الآخر فإن مات قبله حلفا واقتسماه وقال أصبغ للصغير النصف لإقرارهما له وقال ويجبر على الإسلام | موجبات الجراح | خمسة القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة | القصاص في النفس والطرف | وللنفس ثلاثة أركان | القتل وشرطه أن يكون عمدا محضا عدوانا وهو القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب فالمباشرة كقتله بمحدد أو مثقل أو عصر الأنثيين وتغريق وتحريق ومنعه من الطعام والشراب | فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصا متعمدا على وجه القتال لا اللعب فمات عاجلا أو مغمورا لم يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوما أو أياما فالقول بقسامة أكل أو لم يأكل وإن ثبتت حياته أما لو أنفذ له مقتلا فلا قسامة ولو أكل وشرب وعاش أياما وشبهه بالشاة كذلك تذكى فلا تؤكل | ولو

جامع الأمهات · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٨٨