تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع وروى ابن الماجشون إذا حلف الجل وقال محمد وغيره كمسألة الفقراء وقيل يثبت لمن حلف نصيبه فلو مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني أو من حلف أبوه خلاف ثم في أخذه بغير يمين قولان | وفي وجوب القصاص في الجراح بشاهد ويمين واحدة قولان | والشهادة على الشهادة تجري في المال وغيره وشرطها أن يقول اشهد على شهادتي أو يراه يؤديها وقال محمد يتعين الأول فلو طرأ فسق أو عداوة أو ردة امتنعت والجنون من كل لا يمنع ولا تسمع إلا بموت الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا يلزمه الأداء منه وقال محمد لا تكفي في الحد مسافة اليومين والثلاثة وينقل عن المرأة بحضورها | قال مطرف لم أر بالمدينة امرأة قط أدت ولكن يحمل عنها ولو زكى الناقل الأصل جازت الشهادتان وتنقل امرأتان مع رجل في باب شهادتهن ومنعه أشهب وعبد الملك ويشهد على كل شاهد اثنان لا يكون أحدهما شاهد أصل ويكتفي بشهادتهما على الآخر قال عبد الملك لا بد من آخرين وأما في الزنى فيكتفى بأربعة عن كل واحد من الأربعة أو عن كل اثنين اثنان فلو شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على أربعة لم تتم وروى مطرف لا بد من ستة عشر وقال ابن الماجشون يكفي أربعة عن كل واحد اثنان فإن تفرقوا فثمانية عن كل واحد اثنان وقال محمد يكفي أربعة عن كل واحد اثنان وروى يكفي اثنان عن كل واحد ويلفق الأصل مع النقل كاثنين أو ثلاثة بالرؤية واثنين على شهادة اثنين أو واحد فلو شهد ثلاثة بالرؤية وواحد على شهادة واحد لم تتم وإذا أكدت الأصل الفرع قبل الحكم بطلت وبعده ثلاثة لابن القاسم تمضي ولا غرم ابن حبيب ينقض محمد يمضي ويغرم الأصل لرجوعهم | وللرجوع ثلاث صور الأولى قبل القضاء فلا قضاء فإن قالا وهمنا بل

جامع الأمهات · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٧٨