تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مما يتميز به فإن وافقه آخر حي أو ميت لم يحكم عليه إلا أن يتعين بوجه والمشافهة بأن يكون قاضيين لبلد واجد أو يكون كل واحد في طرف ولايته فلو كان المستمع في غيرها لم تسمع ولو كان السامع فهي شهادة ولا يحل له الحكم بها كغيرها ولو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب بذلك على المنهى إليه الإتمام من التعديل والحكم وأما الكتاب المجرد فلا أثر له | قال مالك كان من الأمر القديم إجارة الخواتم حتى حدث الإتهام فأحدثت الشهادة وقال ابن كنانة كلك إلا في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في الحق اليسير فإنهم بقوا على الإجتزاء بالخط والخواتم وقال عبد الملك إلا في القريب وأطلق | ويجب قبول ما يرد إليه عن الحاكم في المال والقصاص والعقوبات وغيرها إن كان أهلا ورده إن كان غير أهل فإن جهله قبله إن كان من قضاة الأمصار وكشف عنه إن كان من غيرهم قال ابن الماجشون العمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو لم يحضر ثم يعلم بهم فإن كان له مدفع وإلا قضي عليه | ولم يرها سحنون إلا بمحضره إلا أن يكون غائبا عيبة بعيدة ويحكم بالدين وغيره مما يتميز غائبا بالصفة كالعبد والفرس وقيل ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذو يد | وفي العقار ثالثها في الغيبة البعيدة كما تقدم وينفذ القضاء على الغائب بالبينة واليمين على عدم الإبراء والإستيفاء والإعتياض والإحالة [ والإحتيال ] والتوكيل على الإقتضاء فيه وفي بعضه وقيل وإنه عليه إلى الآن وكذلك إذا كان غائبا عن البلد أو متواريا أو متعززا وقال ابن عبد الحكم إن كان له بالبلد مال أو حميل أو وكيل وإلا نقلت الشهادة د | ويجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوي فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد فيكتب إليه أما أن يحضر أو يرضى

جامع الأمهات · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٦٧