تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثها إن أتى بوجه لحق به كمن زعم أنه طرحه لأنه لا يعيش له ولد وسمع أنه إذا طرحه عاش | وأما الذمي فلا تلحقه إلا ببينة | وفي المرأة ثالثها تصدق وإن كان من زنى وتحد | واللقيط حر ولا يرق إلا ببينة لا بإقرار

جامع الأمهات · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٦١