يحوزه بالإشهاد قولان | واختاره سحنون وأنكره يحيى وفي هبة المودع لم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان وكذلك من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب | ولو تصدقت بصداقها فقبله ثم منت عليه فرد كتابها أو أشهد لها في غيره لم يكن لها شيء لأنها عطية لم تقبض | وإذا وهبه ما تحت يد المودع ومات وعلم الودع صحت بخلاف ما وهبه مما تحت يد وكيله فإنه لا يصح إلا ما قبض وما تحت يد المخدم والمستعير كالمودع | ولم يشترط ابن القاسم علمهما بخلاف المودع لقدرته على أن لا يحوز للموهوب | وقيل إن كان الإخدام والهبة دفعة واحدة فهو حوز له وإلا | وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس بحوز إلا أن يهب الإجارة فقال أشهب المستأجر كالمودع | والمرسل هدية يموت أحدهما قبل وصولها في المدونة ترجع إلى المهدي أو لورثته وعلل موت الموهوب له وعن ابن القاسم إن كان لمن حوزه حوزا لهم كصغاره وأبكار بناته مضت | وما يستصحبه الحاج وغيره من الهدية لأهله وغيرهم كذلك | والهبة قسمان مقيد بنفي الثواب ومطلق الأول قسمان للمودة والمحبة فلا رجوع إلا للأب والأم وقيل ما لم يحزه المولى عليه وفي إلحاق الجد والجدة بهما روايتان | ولو تلف الموهوب أو زال ملكه عنه أو تزوجت البنت أو ادان الابن لأجل الهبة وقيل مطلقا فات الرجوع ولو مرض أحدهما فكذلك وقال أشهب إن مرض الأب فله قال وأبضا ليس له وقال وأما الابن فلا أدري وعلى
جامع الأمهات · الصفحة ٤٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي