تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا أولاد له في جواز البيع قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه ولا يشترط تعيين المصرف لفظا بل لو قال وقفت صرف إى الفقراء وقيل في وجوه الخير ومهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه ولو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء إن كانت غلة وإن كانت كركوب الدابة وشبهه فروايتان

جامع الأمهات · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٥٠