تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الوقف )

| للوقف أربعة أركان | الموقوف ويصح في العقار المملوك لا المستأجر من الأراضي والديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق شائعا وغيره وفي الحيوان والعروض روايتان وقيل لا خلاف في الخيل وقيل يكره في الرقيق خاصة ولا يصح وقف الطعام | الثاني الموقوف عليه فلا يشترط قبوله إلا أن يكون معينا وأهلا فإذا رد فقيل يكون لغيره وقيل يرجع ملكا ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة وشراء الخمر وشبهه والوقف في معصية باطل ولا يشترط ظهور القربة ولا يصح على وارث في مرض الموت وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه فلو وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد ابن ومات وتركهم وأما وزوجة والثلث يحمل فلولد الولد أربعة أسباع وقف والباقي للولد موقوف بأيديهم يقسم على الورثة كغيره فلو مات أحد الأولاد رجح لولد الولد الثلثان والباقي يقسم على الورثة ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب

جامع الأمهات · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٤٨