ما تقع المشاحة به ما لم يكن عرفا وتقيد وإن كان استصناعا فبالزمان أو بمحل العمل كخياطة يوم أو ثوب معين فإن جمع بينهما فسد | وفي التعليم بالزمان أو بحصر ما يعلم ويلزم تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها فلو عينها ولم يشترط البذل ففي تعيينها قولان ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل على النظير وتتعين الدار والحانوت والحمام وشبهه وتتقي بمدة تبقى فيها غالبا ويتقيد إن كان لا يتغير غالبا ولما لم يسم لكل سنة جاز كالأشهر من السنة أو يقيد بكل شهر أو سنة بكذا فيصح ولا يلزم وقيل يلزم في المذكور فلو نقد مبلغا لزمت فيما يقابله اتفاقا فإذا لم يعين ابتداء المدة حمل من حين العقد ولو لم يعين في الأرض بناء ولا زراعة ولا غرسا ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار وفي الدواب للركوب بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع والذكورة وانوثة لا بتعيين الراكب ولو عين لم يلزم تعيينه وجعل مثله فأدنى واستثقله مالك في الدابة خاصة إلا أن تموت أو يبدو له قال ابن القاسم والثوب للبس مثله ويعين المحمل أو يوصف والمعاليق مثله فإن كانت عادة لم يحتج في الجميع وأما اليسير والمنازل فالعرف كاف والحمل برؤية المحمول أو بكيله أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت فيه ولا توصف الدابة إلا في حمل زجاج ونحوه وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدها وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف وإذا فنى الطعام المحمول رجع في بدله إلى العرف ويوفر المستأجر على العرف كنزع الثوب يلا أو في القائلة والخيط على الأجر ما لم يكن عرف والاسترضاع لا يستتبع الحضانة ولا العكسي وإذا كان بالدار وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه لم يجبر المالك وخير المستأجر وقيل
جامع الأمهات · الصفحة ٤٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي