| ( المساقاة )
| أربعة المعقود عليه النخل والأشجار والزرع والمقاشي الظاهرة في الأرض وهي لازمة مؤقتة وتستحق الثمار فيها بالظهور اتفاقا بخلاف القراض وشرطه أن يكون مما لا يخلف فلا يجوز في الموز والقصب والبقل [ وأن يكون مما لم يحل بيعه فإن حل فإجازة وكذلك لو جمعه مع سنة أخرى لم يجز ويغتفر طيب نوع يسير منه ] وأن يكون الزرع والمقاثي مما عجر عنه ربه على الأشهر بخلاف الشجر ولا يساقى البياض إلا تبعا ثلثا فما دونه بقيمة الجميع فإن سكتا فقال مالك ملغى للعامل وقال ابن حبيب إن كان ثلث نصيبه فما دونه ويروى أنه لربه فإن أدخلاه في المساقاة فيجزئها وبذره على العامل وإلا فسد وإن شرط ربه أن يعمله لنفسه ففي الموطأ لا يصلح لنيله سقي
جامع الأمهات · الصفحة ٤٢٩