تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كتاب الغصب )

| أخذ المال عدوانا من غير حرابة | ويؤخذ بحق المغصوب من مالك الصبي المميز ويؤدب وكذلك ما أفسده أو كسره بخلاف ثمن ما يبيعه | وفيها فيمن بعث يتيما لآبق فأخذه فباعه وأتلف الثمن يرد العبد ولا عهدة على اليتيم ولا ثمن وأما غير المميز فقيل المال في ماله والدم على عاقلته وقيل المال هدر كالمجنون وقيل كلاهما | ويكون بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن فلو غصب السكنى فانهدمت الدار لم يضمن إلا قيمة السكنى ويكفي الركوب في الدابة والجحد في الوديعة والتسبب بالفعل المهيىء بسبب آخر مثلهما فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال وعلى من حفر بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان أو بهيمة فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشرة

جامع الأمهات · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٠٩