| ( كتاب الشركة )
| إذن في التصرف لهما مع أنفسهما العاقدان كالوكيل والموكل | الصيغة ما يدل لفظا أو عزفا | محلها المال والعمل ففي المال بيع من غير مناجزة لبقاء اليد والإجماع على إجازتها في الدنانير والدراهم من كلا الجانبين فقاس ابن القاسم عليه الطعام المتفق في نوعه وصفته منعه مالك فقيل لأنه بيع الطعام قبل قبضه وتمنع في الدنانير مع الدراهم والطعامين المختلفين على المشهور فيهما ويجوز بالعرضين مطلقا ورأس مال كل واحد ما قوم به عرضه فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه لا قيمته يوم أحضره على المشهور فلو خلطا الطعامين فقيمته يوم الخلط متفقين أو مختلفين كالمساوي وروي يقسم الثمن بينهما نصفين لعدم التعدي وتصح بالعرض من جانب والنقد من جانب على المشهور ويشترط في الذهبين اتفاق صرفهما لا غير وفي جواز غيبة أحد المالين قولان ولا بد من خلط المالين تحت أيديهما أو يشتريان بهما فإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة العنان