| ( القرض )
| يجوز قرض ما يثبت سلما إلا الجواري وقيل لغير محرم والنساء والصغير يقتض له وليه والصغيرة التي لا تشتهى فإن أقرضها ولم يطأ ردت وإن وطىء وجبت القيمة على المنصوص وقيل المثل بناء على أن المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه | وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض والسفاتج ممتنعة على المشهور وفي سلف اليائس بالسالم في زمن المسغبة والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد بعينه قولان قال يتسلف ولا يشترط وهديته لا تجوز ما لم يكن مثلها قيل أو حدث موجب فإن وقعت ردت فإن فاتت فكالبيع الفاسد | وفي مبايعته بالمسامحة الجواز والكراهة ويملك القرض ولا يلزم رده إلا بعد مدة الشرط أو العادة وله رد المثل أو العين ما لم تتغير
جامع الأمهات · الصفحة ٣٧٤