تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها ما تعجل فيه الأقل ولو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن الأول فقالوا منع مطلقا وعندي في النقد المربي على جميع الثمن الظاهر الجواز ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر لم يجز لأنه بيع وسلف وكذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعد ويعد المشتري مسلفا بخلاف أقل على الأصح ولو كان ثوبا بعشرة ثم اشتراه بخمسة وبسلعة لم يجز لما تقدم ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون فإنه جعل السلعة مبيعة بالسلعة والعشرة المؤجلة والعشرة النقد سلفا وهو وهم وصحح البيع الأول وفيها مسألتا الفرس والحمار فالأولى إذا أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرده قبل الأجل مع خمسة لم يجز لما فيه من بيع وسلف وضع وتعجل وحط عني الضمان وأزيدك فأما البيع والسلف فينبني على المشهور من أن المعجل لما في الذمة مسلف ثم يقتضيه من ذمته عند أجله لأنه أداه وبرىء وصوب المتأخرون الشاذ والثاني على أن الفرس يساوي أقل والثالث على أن يساوي أكثر وقيل يجوز وهذا إذا كان المردود عين رأس المال أو غيره والمزيد معجلا فإن كان المزيد مؤخرا عن الأجل منع لأنه دين بدين وبيع وسلف محقق وإن كان إلى مثله جاز فإن كان المردود مثله منعت الصور كلها لأنه سلف بزيادة | والثانية إذا باع حمارا بعشرة إلى أجل ثم استرده ودينارا نقدا لم يجز لأنه بيع وسلف وضع وتعجل وذهب وعرض بذهب متأخر هذا إذا كان البيع نسيئة والمزيد عينا معجلا فإن كان مؤخرا عنه أو إلى مثله أو دونه فممتنع أيضا لأنه دين بدين إلا أنه في جنس الثمن إلى الأجل جائز لأن حقيقته بيعه بالبعض فإن كان المزيد غير عين معجلا جاز وإلا منع مطلقا لأنه فسخ دين في دين فإن كان البيع نقدا لم يقبض والمزيد معجلا جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقا لأنه في النقد المثلي بيع وسلف محقق وإن كان البيع نقدا لم يقبض والمزيد معجلا جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقا لأنه في النقد المثلي بيع وسلف

جامع الأمهات · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٥٤