اليسير وفي القمح بالدقيق طريقان الأولى ثالثها بالوزن لا بالكيل والثانية الثالث والمشهور إلغاء العظام وقيل تتحرى وتسقط وكذلك جلد الشاتين مذبوحتين وأجيز بيع الخبز بالخبز تحريا وفي التحري ثالثها بالدقيق في خبز الصنفين وبالرطوبة في الصنف قال الباجي ينبغي الوزن وحده والمذهب أن النهي يدل على الفساد إلا بدليل فمنه بيع الحيوان باللحم ومحله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة فيجوز بيع الطير بلحم الغنم وبالعكس وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للذبح وما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم فكاللحم خلافا لأشهب وهما روايتان فإن طالت أو كانت المنفعة يسيرة كالصوف في الخصي فقولان ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة وفي المطبوخ بالحيوان قولان ومنه المزابنة وهو بيع معلوم بمجهول من جنسه أو مجهول
جامع الأمهات · الصفحة ٣٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي