قولان وعظام الميتة ثالثها يجوز في ناب الفيل وفيها منع جلود الميتة وإن دبغت وقيل يجوز وفيها جواز جلد السبع المذكى وإن لم يدبغ وقيل لا يجوز وفي كلب الصيد والسباع قولان ويجوز بيع الهر والسباع لتذكيتها لجلودها فإذا ذكيت بيعت جلودها وصلى فيها وعليها بخلاف الكلب مطلقا ولا يباع من في السياق ويجوز بيع المريض المخوف والحامل المقرب على الأصح ولا يباع الطير في الهواء والسمك في الماء والآبق والشارد والإبل المهملة لاستصعابها والمغصوب إلا من غاصبه وفيها لو باعه الغاصب ثم ورثه فله نقضه بخلاف ما لو اشتراه من ربه لتسببه وقال ابن القاسم البيع تام فيهما والمرهون يقف على رضا المرتهن وملك الغير على مالكه وقيل لا يصح والعبد الجاني يقف على ذي الجناية فيأخذ الثمن أو العبد وللسيد والمبتاع دفع الأرش وفي كونه عيبا في الخطأ قولان وفيها قال ابن دينار ومن حلف بحرية عبد نفسه فباعه نقض البيع وعتق وفيها بيع عمود عليه بناء للبائع وقيده المازري بانتفاء الإضاعة وبأمن الكسر وفيها بيع هواء فوق هواء ويبنى البائع الأسفل وقيده بوصف البناء وفيها غرز جذع في حائط فقال إذ ذكر مدة فأجارة تنفسخ بانهدامه وإلا فمضمون والجهل بالثمن أو المثمون جملة وتفصيلا مبطل كزنة حجر مجهول وكتراب الصواغين بخلاف معادن الفضة وفي معادن الذهب قولان وكرطل من شاة قبل سلخها على الأشهر بخلاف بيعها قبله وبخلاف بيع الحنطة في السنبل والتبن والزيت في الزيتون على الكيل والوزن وكذلك الدقيق قبل الطحن على الأشهر وبخلاف صاع أو كل صاع بدرهم من صبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها فيهما فإن جهل التفصيل كعبدين لرجلين
جامع الأمهات · الصفحة ٣٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي