على المشهور وتضم إلى ناس من المسلمين ولو كانت مجوسية أسلم زوجها ولا تعود بعد الطلاق أو الإسقاط على الأشهر إلا في إسقاطها لعذر ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أبا أو غيره سف رنقلة ستة برد فأكثر ولو كان رضيعا لا سف نزهة وتجارة إلا أن تسافر معه وقال أصبغ بريدين وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا تسقط به وفيها كالبريد وفي استحقاق الحاضنة عنها شيئا قولان بناء على أنه حق له أو لها وعلى الاستحقاق الحاضنة عنها شيئا قولان بناء على أنه حق له أو لها وعلى الاستحقاق فإن استغرقت أزمانها به منفقة وإلا فأجرة ويجب على الولد نفقة أبويه الفقيرين صحيحين أو زمنين مسلمين أو كافرين كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى وإن كره زوجها ولا يسقطها تزويج الأم بفقير فإن كان الأولاد موسرون وزعت وفي توزيعها على الرؤوس أو على اليسار قولان وكذلك خادمه أو خادمها على المشهور وكذلك إعفافه بزوجة واحدة ولو كانت له دار لا فضل في ثمنها لم تعتبر كما يأخذ من الزكاة وشرط نفقة الولد والأبوين اليسار وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غي متبرع ولا رجوع بنفقة الآباء والأبناء إذا أيسروا بعد ولا تجب نفقة جد ولا جدة ولا ولد ولد وتجب نفقة ملك اليمين وإلا بيع عليه وكذلك الدواب إن لم يكن مرعى ولا يجوز من لبنها إلا ما لا يضر بنتاجها | والله أعلم | تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع
جامع الأمهات · الصفحة ٣٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي