وإلا فقولها فيما تشبه وإلا ابتدأ الفرض ويجب على الأب الحر نفقة ولده المحضون الفقير على قدر حاله وحضانة الذكر حتى يحتلم عاقلا غير زمن بما يمنع التكسب وقيل حتى يحتلم والبنت حتى يدخل بها الزوج ولو أسلم بعد البلوغ وبقيت كافرة فلو عادت بالغة أو عادت الزمانة للذكر لم تعد ثم لهما أن يذهبا حيث شاءا إلا أن يخاف سفه فيمنعها الأب أو الولي ونفقة ولد المكاتبة عليها إن كانوا في كتابتها إلا أن يكون الأب في كتابتهم فنفقتهم عليه وليس عجزه عنها كعجزه عن الكتابة والجناية ويجب على الأم الإرضاع إن كانت تحت أبيه أو رجعية ولا مانع من علو قدر من غير أجر وكذلك إن كان الأب عديما ولم يقبل غيرها فإن قبل غيرها فالمشهور وجوبه بخلاف النفقة وفي الجلاب لا تجب وعلى وجوبه في إيجاب الاستئجار عليها إن لم يكن لها لبن قولان وما عدا ذلك فعلى الأب فإن لم يقبل غيرها تعينت بأجرة المثل فإن قبل خيرت فيه بأجرة المثل إلا أن يجد الب من يرضعه عندها بدونها فتخير بذلك اتفاقا فإن لم يكن عندها فقولان فإن وجده مجانا وهو موسر فقولان
جامع الأمهات · الصفحة ٣٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي