منها ولا المعتقة إلى أجل فيصح ظهار المدبرة وأم الولد والرجعية والصغيرة والحائض والمحرمة والكافرة وفي المكاتبة لو عجزت قولان وجزؤها مثل كلها كالطلاق | وشرط المظاهر أن يكون مسلما عاقلا بالغا فيصح ظهار العبد وظهار السكران كطلاقه ويصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء وقال سحنون لا يصح وعليهما خلاف الاستمتاع وعلى المشهور يجوز أن يكون المظاهر معها إن أمن عليها ويجب عليها أن تمنعه حتى يكفر فإن خافت رفعت أمرها إلى الحاكم وفي نتجيزه فيما يتنجز فيه الطلاق مثل بعد سنة أو مدة سنة قولان ولو قال إن لم أتزوج عليك فإنما يلزم عند اليأس أو العزيمة وإذا علقه لم يصح تقديم الكفارة قبل لزومه ولو كرره لم يتعدد ولو قصد ظهارات ما لم ينو كفارات كاليمين بالله إلا أن يعلقه بأشياء مختلفة بخلاف الطلاق في التكرير وإن علقه بمتحد ولذلك لو عاد ثم ظاهر لزم ولو ظاهر بكلمة عن أربع أجزأته كفارة مثل أنتن كظهر أمي وإن تزوجتكن بخلاف من دخلت فهي كظهر أمي | وألفاظه صريح وكناية ظاهرة وخفية
جامع الأمهات · الصفحة ٣٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي