تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الإيلاء )

| الحلف بيمين تتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما والعبد أكثر من شهرين والرجعية كغيرها إن مضت أربعة أشهر من يوم الحلف قبل تمام العدة وأما إن كان الطلاق بعد الوقوف فلا تطلق عليه أخرى قبل تمام العدة وإنما قال فيمن قال والله لا وطئتك واستثنى أنه مول إذا رفع ولم تصدقه في قصد الاستثناء أو يرد عليه لو كفر وقال عن يمين ولم تصدقه | وشرط المولي | أن يكون زوجا مكلفا يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض ويلحق بالمولي من منع منها لشك ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضرا أو مسافرا ومن احتملت مدة يمينه أقل إلا أن أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف ولذلك فرق بين أن أموت أو تموتي وبين أن يموت زيد وفي ابتداء أجل المظاهر الممتنع من التكفير قادرا قولان وفيئته تكفيره وأما من ليس

جامع الأمهات · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٠٦