تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجعة له ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق ويلزم كل واحد بمقتضى إقراره فلو خلا وادعى الوطء وأنكرته ففي ثبوت الرجعة قولان وإذا ادعت انقضاء العدة بوضع أو غيره صدقت عليه بغير يمين ما أمكن وإن كان على خلاف عادتها وفي قبول النادر قولان ولا يفيد تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها في وضع ولا حيض وإذا مات زوجها بعد سنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع لم تصدق إلا إن كانت مظهرة للتأخير فتصدق وإمكان انقضاء الإقراء مبني على الاختلاف في أقل الحيض والطهر في العدة والاستبراء ولو أشهد برجعتها فصمتت ثم ادعت أنها كانت انقضت لم يقبل وإذا قالت حضت ثلاثا فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها صحت رجعته وإذا ادعى أنه راجعها قبل انقضائها لم يصدق أنكرته أو صدقته إلا بأمارة من إقراهر قبل ذلك أو تصرفه أو مبيته ثم تمنع منه ومن التزويج إن صدقته ولها النفقة فإن قامت بحقها في الوطء ففي تطليقها بسببه قولان وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة أشهر ردت إليه برجعته ولا تحرم على الثاني لأنها ذات زوج لا معتدة ولو انقضت عدتها فلم تعلم بمراجعته فتزوجت ثم ثبت أنه راجعها فكامرأة المفقود ولو كانت أمة فوطء السيد كوطء النكاح | وشرط المرتجع أهلية النكاح ولا يمنع مرض ولا إحرام ويرتجع العبد بغير إذن سيده ويكون بقول أو فعل مثل راجعت وراجعت وارتجعت ورددتها وأمشكها والفعل مثل الوطء والاستمتاع وفي اشتراط النية ثالثها المشهور في الفعل | ويؤمر بالإشهاد ولا يجب على المشهور ولها منع نفسها حتى يشهد ولا تقبل شهادة السيد على نكاح أمته ولا رجعتها ورجع

جامع الأمهات · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٠٤