نكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقيبه ويثبت نصف الصداق فإن دخل فالمسمى كمن وطىء بعد الحنث ولم يعلم وقيل صداق ونصف وروى ابن وهب والمخزومي لا شيء عليه وأفتى به ابن القاسم صاحب الشرطة وكان أبو المخزومي ممن لف به على أمه وعلى المشهور لو قال كل امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه للحرج فلو أبقى قليلا فقولان وعلى اللزوم فلو أبقى واحدة فقولان فلو خشي العنت في التأجيل وتعذر التسري نكح لا شيء عليه ولو تكرر التزويج في واحدة تكرر الطلاق وإلا لم يكن حرجا في كل امرأة ولو قال كل بكر أتزوجها طاق ثم قال كل ثيب أتزوجها طالق فثالثها يلزمه الأول دون الثاني ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فقال ابن القاسم لا شيء عليه والحق أن يوقف عن الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ثم يوقف عن الثانية كذلك وهو في الموقوفة كالمولى ولو قال إن لم أتزوج من المدينة فكل امرأة أتزوجها من غيرها طالق فتزوج من غيرها أولا تنجز الطلاق على المشهور ولم يوقف بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق والمعتبر في الولاية حال النفوذ فمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها فدخلت لم يقع شيء ولو نكحها فدخلت أو أكلت بقية الرغيف المحلوف عليه وقد بقي شيء وقع تزوجت أو لا بخلاف ما لو نكحت بعد الثلاث لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب وكذلك الظهار وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق اختص بالملك الذي علق فيه على المشهور وفيها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوجها عليها ولو ادعى نية لأن قصده ألا يجمع بينهما وفي إن دخلت فأنت حر فباعه ثم ملكه بغير إرث ثالثها إن باعه الحاكم لفلس لم يعد ولو قال
جامع الأمهات · الصفحة ٢٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي