العقد مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى فإن كان لها فيه غرض مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا يخرجها من بلد أو بيت فمكروه قال مالك لقد أشرت على القاضي أن ينهى الناس عن ذلك وليس بلازم فإن وضعت له شيئا معينا من صداقها بعد العقد رجعت به إن خالف وإن خففت قبله ولم تعين لم ترجع وقيل ترجع إن كان نقص عن صداق المثل وإن عينت فقولان فإن كان ذلك على يمين عليه لم ترجع في الميع أما لو أصدقها ألفا على أنه إن كانت له امرأة أخرى فألفان فصداق فاسد وإذا قال زوجني بألف فزوجه بألفين ولم يعلم واحد بالتعدي قبله فإن كان قبل الدخول فإن رضيت بألف أو رضي بألفين لزم وإن لم يرضيا لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولو قال الوكيل أنا أغرم الزائد لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل لزم ولا ترد لأنها يمين تهمة إلا أن تدعي تحقيقا فترد فإن كان بعد الدخول لزم بألف وقيل بصداق المثل وفي إلزام الوكيل الزائد بالإقرار بالتعدي أو بالبينة قولان ففي تحليفها له قولان فإن علم أحدهما بالتعدي قبله فالزوج ألفان والزوجة ألف فإن علما وعلم كل بعلم الآخر فألفان وإن لم يعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان وقيل
جامع الأمهات · الصفحة ٢٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي