بالمصالح قال ابن القاسم وسنها أربعون وقال ابن وهب ثلاثون وفيمن طالت إقامتها بعد الدخول وطلقت قبل المسيس قولان وي تحديده بسنة أو بالعرف قولان وفي الثيب تبلغ بعد الطلاق قولان ووصي الأب ووصيته بالنكاح وقيل إلا في الإجبار وقي لإلا أن يفهم الإجبار وقيل أولى من البكر البالغ وقيل هو والولي سواءوقيل الولي أولى وقيل كالأجنبي وقال أصبغ إذا قال في مرضه إذا مت فقد زوجت ابنتي من فلان فمجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وفي الصحة قولان وبقية الأولياء يزوجون البالغ خاصة على الأصح بإذنها وإن كانت سفيهة وتوكل المعتقة والوصية ويستحب إعلام البكر إن صمتها إذن مرة وقيل ثلاثا فإن منعت لم تزوج وإن قالت ما علمت أن الصمت إذن لم يقبل على الأصح | والبلوغ | بالاحتلام أو الإنبات أو بالسن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ورجع مالك رحمه الله إلى أنه لا تزوج اليتيمة وعنه إن دعت حاجة ومثلها يوطأ جاز وقيل تزوج ولها الخيار إذا بلغت وقال ابن بشير اتفق المتأخرون أنه يجوز إذا خيف الفساد وعلى المشهور يفسخ وإن بلغت ما لم يدخل وإذا تقدم العقد على الإذن فثالثها المشهور إن تعقبه الإذن قريبا صح والصمات ها هنا لغو فإن أقرب بالإذن وقالت لم تزوجني صدق الوكيل إن ادعاه الزوج كوكيل البيع قال مالك ويكشف عن من لا تعرف لمن يشهد على رؤيتها فإن أذنت ولم يعين الزوج ففي وقوفه على إجازتها قولان إلا من نفسه فيقف عليها ويجب على الولي تزويج البالغ إذا دعت إلى كفء معين فإن عضلها أمر فإن امتنع زوجها الحاكم وعضل الأب في البكر لا يتحقق برد خاطب أو خاطبين
جامع الأمهات · الصفحة ٢٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي