تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأشهر وفي وجوب الدعوة ثلاثة طرق الأولى تجب فيمن بعد والثانية ثالثها الأولى والثالثة رابعها تجب على الجيش الكبير الآمن وهي أن يدعو إلى الإسلام أو الجزية ولا يستعان بالمشركين في القتال إلا أن يكونوا نواتية أو خدما ولا بأس أن يجعل القاعد للخارج جعلا وهما من أهل ديوان واحد مضى الناس على ذلك ولا يسافر بالنساء إلى أرضهم إلا في جيش آمن ولا يسافر بالمصحف إليها بحال وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب فالمشهور جواز الانتقال ولو رجا أحدهما وجب عليه وإذا اؤتمن الأسير طائعا لم تجز الخيانة وإلا جاز ويملكه وكذلك من أسلم منهم ويأتي بمال غيره ولا يخمس ويجب فداء المسلمين وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب ثالثها يفادى بآلة الحرب ورابعها بالخمر ونحوه دونها وفي المفاداة بأسارى العدو المقاتلة قولان ولا يرجع على الأسير مسلما أو ذميا وإن كان غنيا إلا من يقصد الرجوع عليه فيرجع عليه وإن كان بغير أمره وقتل إلا فيما يمكن بدونه وفيمن يرجى خلاصه وليتبع ذمته إن كان فقيرا وفي رجوع المسلم عليه بالخمر ونحوه إن كان اشترى الخمر لذلك قولان بخلاف الذمي فإن كان قريبا لا يرجع على مثله في الهبة فثالثها إن كان ممن يعتق عليه فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما على الأصح فإن لم يكن عارفا به رجع على الأصح | والزوجان كالقريبين فلا رجوع على المشهور وإذا جعل الأسير لفاديه جعلا فالمنصوص يسقط

جامع الأمهات · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٤٤