تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما أفسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثه ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب ولا يراعى زمان إحرام القضاء ويراعى الميقات إن كان الشرعي فإن تعدام فدم وتراعى صفته من إفراد وتمتع وقران ويجزىء التمتع عن الإفراد وعكسه وقيل والقران عن الإفراد وهدي القران المفسد كالصحيح وكذلك المتعة بعد إحرام الحج ولا يؤخران إلى القضاء ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة على المشهور ومن أفسد قارنا ثم فاته الحج فقال ابن القاسم عليه أربع هدايا إذا قضى وقال أصبغ عليه ثلاثة وهو الصحيح وإن وطىء مرة بعد مرة واحدة أو نساء فهدي واحد بخلاف الصيد وغيره ولو أفسد ثم حلق وتطيب متأولا أو جاهلا ففدية واحدة بخلاف الصيد وبخلاف المتعمد ويكره مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة للذة والغمزة وشبهها | وفي وجوب الهدي قولان وروي من قبل فليهد فإن التذ بغيره فأحب إلى أن يذبح ويكره أن يرع ذراعيها لا شعرها ويكره أن يحملها في المحمل ولذلك اتخذت السلالم ولا بأس بالفتيا في أمورهن | المحظور المنجبر | ما تحصل به الرفاهية من لباس مخيط وشبهه وتطيب وتزين وإزالة شعث ويحرم على الرجل لباس المخيط باعتبار الخياطة والنسج والتلبيد

جامع الأمهات · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٠٣