لمعيشته إن احتاج ولو بعد بخلاف عيادة المريض والحكومة وأداء الشهادة وصلاة الجنائز فإن كان في المسجد وق الاشتغال به فقولان ويخرج لغسل جمعته أو لجنابة احتلام | ولا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه ولذلك استحب أن يعد ثوبا آخر ويكره اشتغاله بالعلم وكتابته ما لم يخف ولا يأخذ من شعره ولا يحتجم وإن جمعه وألقاه لحرمة المسجد والصوم له ولغيره سواء فلو نذر اعتكافا فقولان ولو طرأ ما يمنعه فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإلا ابتدأه وفي الباقي يوم العيد لقضاء ما بقي عليه بعده قولان بخلاف ما لو تخلل ابتداء على الأصح وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان والجماع ومقدماته من القبلة والمباشرة وما في معناها مفسدة ليلا أو نهارا ولو كانت حائضا ولا بأس أن يعقد النكاح في مجلسه وبالطيب | ويجب الاستئناف لجميعه بالمفسد عمدا ويجب القضاء بغيره والبناء ولا يسقطه الاشتراط ويبني من خرج لتعين جهاد أو محاكمة على الأصح وإليه رجع ومن أخر البناء بعد ذهاب عذره ابتدأ وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف في الاستئناف وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه | وأقله يوم وقيل وليلة وأكمله عشرة وفي كراهة ما دونها قولان ومن نذر اعتكاف ليلة فقيل تبطل وقيل تلزمه يومها ويجب تتابعه في المطلق ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان وإذا دخل ونوى وجب المنوي بخلاف الجواز لا يجب إلا باللفظ كالنذر لجوار مكة أو مسجد في بلد ساكن هو فيه ومن نذر اعتكافا بمسجد الفسطاط فليعتكف بموضعه بخلاف مسجد مكة والمدينة وإذا غربت
جامع الأمهات · الصفحة ١٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي